المحكمة الدستورية: لا عوار دستوريًا في تحديد حقوق عضو التعاونية

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، والمادة (19) من لائحته التنفيذية، واللتين تنصان على عدم جواز زيادة حقوق عضو الجمعية التعاونية الاستهلاكية عند انتهاء عضويته على قيمة أسهمه في رأس المال.

 

الدستورية: التعاون الاستهلاكي ركيزة لدعم الاقتصاد القومي

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن التعاون الاستهلاكي يمثل أحد فروع القطاع التعاوني الذي كفل الدستور حمايته، ويهدف إلى توفير السلع والخدمات للأعضاء وفق مبادئ التعاون والإدارة الديمقراطية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويحقق الصالح العام.

 

وأكدت أن الملكية التعاونية تختلف بطبيعتها عن الملكية العامة والخاصة، إذ تقوم على العمل الجماعي والتضامن بين الأعضاء، بينما تعود أموال الجمعية إلى شخصيتها الاعتبارية، ولا تستهدف تحقيق الأرباح على غرار الكيانات الاستثمارية.

 

وأضافت المحكمة أن النصين محل الطعن يهدفان إلى الحفاظ على رأس مال الجمعية وضمان استمرارها في أداء دورها، بما يمنع تحويل الجمعيات التعاونية إلى كيانات استثمارية تهدف إلى الربح، ويحقق التوازن بين حماية الملكية التعاونية والملكية الخاصة.

 

وانتهت المحكمة إلى أن النصين يتفقان مع أحكام الدستور، ويحققان مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، ومن ثم قضت برفض الدعوى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى