تفاصيل المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون الطوارئ
استعرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ أن قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى مادة “١”النص على جواز إعلان حالة الطوارىء كلما تعرض الأمن أو النظاك العام فى البلاد وفى منطقة منها للخطر ،فالأصل عدم إعلان حالة الطوارىء الإبمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية وقد تنال من استقرار الدولة او تعرض أمنها او سلامتها لمخاطر داهمة وهى بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة ،باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كا يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها .
وحيث أن التدابير التى ناطت المادة “٣”من قانون الطوارىء برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارىء مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا وكل تدابير او إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذة الغاية .وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة.ولاسيما أن قانون الطوارىء ماهو الإنظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذة المثابة ينظر إليه قضائيا هلى أنه نظاك استثنائى.
ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا .
وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير الهامة للمادة “٣”من قانون الطوارىء بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذة التدابير لمواجهة الحالة الطارئة ،وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارىء الصحية .
وشملت التعديلات حكم المادتين ٤ فقرة اولى و٧ الفقرة الرابعة ،وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أم يقتصر التصرف النهائى فى التحقيقات على النيابة العامة ،فضلاةعم تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة “٧”ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكرى