وزير الرياضة يوجّه بفتح تحقيق عاجل وفوري في شكوى لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه الكهرباء: جاهزون لمواجهة ذروة الصيف والأحمال تتجاوز 39 ألف ميجاوات دون تخفيف وزارة التعليم تقبل قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم وتعينهم بالمدارس تعديل موعد تشغيل قطار العاصمة الخميس المقبل بمناسبة إجازة ثورة 23 يوليو الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل زلزال إداري بمستشفى قنا العام.. المحافظ يُطيح بقيادات المستشفى ويُكلف مديراً جديداً بعد جولة مفاجئة كشفت أوجه القصور هلاوس الآيس تنهي حياة زوجة بمدينة بدر.. سائق توك توك يطعنها 9 مرات ويعترف: "افتكرتها عايزة تقتلني" وزير النقل ومحافظ مطروح يلتقيان مشايخ قبائل مطروح لبحث تطوير خط سكة حديد مطروح–السلوم وتشغيل خطوط أتوبيسات لخدمة أهالي المحافظة إيهاب منصور: قرارات الشركة القابضة للكهرباء لا تنفذ على أرض الواقع.. حبر على ورق النائب أحمد إبراهيم البنا: ثورة 23 يوليو أرست مفاهيم السيادة والعدالة الاجتماعيّة

منار سامى..فتاة جديدة تثير الجدل على خطى مودة الأدهم وسما المصري (صور)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مجموعة من الفيديوهات المثيرة للجدل بنفس الشكل التى كانت تظهر به  مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري.

وأكدت المواقع أن صاحبة الفيديوهات تسمى منار سامي، وتقوم بنفس الفيديوهات المثيرة الجدل والمخلة بآداب المجتمع المصري.

وأشارت إلى أنه مع اختفاء حنين ومودة ظهرت فتاة أخرى لم تختلف كثيرا عنهما بشكل لا يرتقي ولا يليق بالذوق العام، الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لمهاجمتها كونها تجاوزت الأخلاق العامة خاصة وأن العديد من الأطفال الصغار يتخذها نموذجا يمكن أن يقتدي به فيما بعد.

وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

أما الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

أما الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى