عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

للعاملين منهم بالحكومة أو القطاع العام.. حظر إخضاع عضو مجلس النواب لنظام التقارير السنوية في جهة عمله

أكد قانون مجلس النواب، أن عضو المجلس لا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله حال كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

ونصت المادة (32)من القانون على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

وأكدت المادة 31، أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

ويكـون لعضو مجلس النواب في هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون علىالحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى