في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي قداسة البابا يلتقي كهنة كنائس "الخليج" فعاليات صيف الأوبرا 2026 تتوالى بالقاهرة والإسكندرية : مؤلفات عالمية لسويت ساوند على المكشوف ومدحت صالح مع عمر سليم فى سيد درويش السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون.. ومصر تؤكد دعمها الكامل ونقل خبراتها التنموية

الاسبوع المقبل الشيوخ يصوت على تغليظ عقوبةالتنمر على ذوى الاعاقة

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه

 

 

 

 

 

 

يناقش مجلس الشيوخ الاحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والاوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية و الشؤون المالية والاقتصادية و الاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 .

و أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة و حدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

و شددت المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر ، و الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه .

‏و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الاقصى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى