الكويت: الهجمات الإيرانية تهديد بالغ لسلامة المدنيين ونحتفظ بحقنا في الدفاع رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب وزارة التضامن الاجتماعي تنظم البرنامج التدريبي للمديرين الماليين والإداريين لمشروع عيادات تنمية الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص أمطار متفرقة وزير الكهرباء يعلن رفع درجة الاستعداد للصيف ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان استقرار الشبكة ضبط 11 طالبًا بغش إلكتروني داخل امتحانات تجارة بني سويف.. عقوبات تصل للفصل عامًا دراسيًا كاملًا عبد العاطى يلقى كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى الكورى–الأفريقى حقنة لإذابة الأورام.. أمل جديد لمرضى السرطان اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وماكرون.. تنسيق مصري فرنسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا الدولية

الدستورية تساوى بين الرجل والمرأة ..من حق الأرمل الحصول على معاش زوجته المتوفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة 85 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها شيدت قضائها على أن ذلك النص ميّز في المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة، أو سبب منطقي أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد «4، 8، 11، 17، 35، 53، 128» من الدستور.

 

وتنص المادة 85 من القانون على أنه في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازي نصف المعاش المقرر له، ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهي معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!