على نفس خطى فتيات “التيك توك”موكا تعترف على شريكها في تصوير مقاطع خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على “موكا حجازي” لإنشائها حسابًا إلكترونيًا، وبثها خلاله مقاطع فيديو، خادشة للحياء، عبر تطبيقي “تيك توك، إنستجرام، وموقع يوتيوب”.

تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد موكا حجازي، فتاة “التيك توك”، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ أنه «انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل».

وأضاف المحامي أن الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضًا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور، وأن الفتاة تقوم خلال الفيديوهات باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة».

وأكد البلاغ على ما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، وأنه لم تحدد المادة 278من قانون العقوبات المقصود بـ العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر، والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علما به، وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، وثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، ولا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار