50 عاملا لانشاء لجنة نقابية .. تعرف على اهم بنود تعديل قانون النقابات بعد الموافقة عليه
وافقت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذى قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي. يأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.
وأكد عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوي العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر، مشيرا أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المٌقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.
تتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل. وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، إلى أن التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذى يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.
وقال اتحاد الصناعات، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات: القانون الحالي يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التي وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابي سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.