هيئة سلامة الغذاء تغلق منشأة غذائية بمصر الجديدة لمخالفتها اشتراطات السلامة الغذائية النواب يحتضن القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غدا الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص كونه فرد شرطة وتلفظه بألفاظ خارجة خلال بث مباشر  الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وزير التعليم العالي يعلن إطلاق منظومة وطنية متكاملة لربط البحث العلمي بالصناعة والتحول نحو اقتصاد المعرفة مؤسسة فرصة حياة تطلق قوافل طبية متخصصة للتوعية بالأمراض الجينية والأمراض النادرة بمختلف محافظات الجمهورية هل المحاماة مهنة الجبابرة؟ (١-١) اشتباه تفشي فيروس نوروفيروس على متن سفينة سياحية بأكثر من 120 إصابة بين الركاب والطاقم في احتفالية بـ"التحالف الاشتراكي".. مبادرة "قوى مصر الناعمة" تكرم الأديبة سلوى بكر بعد فوزها بجائزة "البريكس" الدولية خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الوزراية الحوارية بالقمة البحرية التركية في دورتها الخامسة الوزير : 1. التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوري...

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد برئاسته، حيث قام بالإعلان عن العديد من القرارات الهامة يرصد الدستور أبرزها خلال التقرير التالي:

القرارات:

– وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

 

تنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي.
وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ويأتي ذلك التعديل في إطار رغبة الدولة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى