ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة صرخة تحت قبة الشيوخ: ياسر جلال يحذر من قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة ويطالب بثورة في إدارة المنظومة الصحية وتوطين الدواء النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي 400 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين في رمضان 2026.. اعرف التفاصيل والأسعار الكاملة للسلع النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا أوباما يعترف: الكائنات الفضائية حقيقية.. ولم أرها!

نائب رئيس حزب “المحافظين”: قانون قاضى الحريات اعتمد على المادة ٥٤ من الدستور الخاصة بالحرية الشخصية 

 

قال المستشار محمد عبدالمولى، نائب رئيس حزب المحافظين، والذي قام بالتعديل على مشروع قاضي الحريات، إن اسم القانون استلهم من المادة ٥٤ من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المادة أوضحت أن القاضي هو من ينوط به الحرية الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

وأضاف : لذلك فقمنا بتعريف قاضى الحريات، بأنه هو المنوط بكل من يعتدي على حرية المواطنين وما يعتدي على ممارسة حقوقهم الدستورية، فهو القانون المعني بحرية الأشخاص والأبرياء، متابعاً: لم نلتفت إلى النصوص التي تنص على الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، فنحن متمسكون بها ولكن الأمر في كيفية تنفيذ هذه النصوص، فالنصوص يجب أن تكون محمولة بمذكرة إلى مسئول قاضي الحريات في كل منطقة ويطلع عليها المتهم ومحاميه، واتضح ذلك في المادة ١٣٤ من القانون في أربع نصوص واضحة ومنهم وليس على سبيل الحصر “ليس له محل إقامة معلوم، الخشية من الهروب، إذا كان هناك عدد كثير من الشهود والمتهمين ويخشى من عقد اتفاقيات بينهم، وتوقع الإخلال الجسيم المتوقع بالجريمة”

وأوضح، أنه إذا كان هناك أي أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسبب، وكانت نقطة الانطلاق هي المادة “٥٤” من الدستور المصري، فانه إذا تعرض أي شخص لأي اتهام و صدر له أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسببًا، فإذا رأى المجتمع أن هناك بعض قضايا لا يجب أن تشمل على حبس احتياطي، وأن تكون أسباب الحبس الاحتياطي مرتبطة بالأسباب المذكور ة في المادة من ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: إن سبب وجود قاضي الحريات هو أن حرية الأشخاص مصونة من قبل الدستور أصلا، ولكن قاضي الحريات عليه أن يشرف على حياه المحبوس احتياطيا ويمكن أن تتغير مدة الحبس إذا انتهت أسباب الحبس، فلذلك ممارسة الحبس الاحتياطي أخرجته من كونه إجراء احترازي إلى إجراء عقابي، لأنه امتد خارج المبررات المنصوص عليها في القانون، وتلخيصا للأمر فإن التعديلات التي قام الحزب بطرحها هي خاصة بأسباب الحبس، ونحن لم نستحدث هذا المسمى ولكن فرنسا سبقتنا في ذلك، و قال المشرع الفرنسي دعونا نطلق قاضي الحريات يكون معني بكل ما يخص الحبس الاحتياطي وحريات المواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!