حريق ضخم يلتهم لوحة إعلانية أعلى محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة.. الحرارة تلامس 42 درجة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تنسيق الجامعات 2026 ينطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. 3 مراحل لتسجيل الرغبات إلكترونيًا وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع التقرير التنفيذي لصندوق " قادرون باختلاف". حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق

نائب رئيس حزب “المحافظين”: قانون قاضى الحريات اعتمد على المادة ٥٤ من الدستور الخاصة بالحرية الشخصية 

 

قال المستشار محمد عبدالمولى، نائب رئيس حزب المحافظين، والذي قام بالتعديل على مشروع قاضي الحريات، إن اسم القانون استلهم من المادة ٥٤ من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المادة أوضحت أن القاضي هو من ينوط به الحرية الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ، والتي أقامها ، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي السياسي للحزب، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.

وأضاف : لذلك فقمنا بتعريف قاضى الحريات، بأنه هو المنوط بكل من يعتدي على حرية المواطنين وما يعتدي على ممارسة حقوقهم الدستورية، فهو القانون المعني بحرية الأشخاص والأبرياء، متابعاً: لم نلتفت إلى النصوص التي تنص على الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، فنحن متمسكون بها ولكن الأمر في كيفية تنفيذ هذه النصوص، فالنصوص يجب أن تكون محمولة بمذكرة إلى مسئول قاضي الحريات في كل منطقة ويطلع عليها المتهم ومحاميه، واتضح ذلك في المادة ١٣٤ من القانون في أربع نصوص واضحة ومنهم وليس على سبيل الحصر “ليس له محل إقامة معلوم، الخشية من الهروب، إذا كان هناك عدد كثير من الشهود والمتهمين ويخشى من عقد اتفاقيات بينهم، وتوقع الإخلال الجسيم المتوقع بالجريمة”

وأوضح، أنه إذا كان هناك أي أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسبب، وكانت نقطة الانطلاق هي المادة “٥٤” من الدستور المصري، فانه إذا تعرض أي شخص لأي اتهام و صدر له أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسببًا، فإذا رأى المجتمع أن هناك بعض قضايا لا يجب أن تشمل على حبس احتياطي، وأن تكون أسباب الحبس الاحتياطي مرتبطة بالأسباب المذكور ة في المادة من ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: إن سبب وجود قاضي الحريات هو أن حرية الأشخاص مصونة من قبل الدستور أصلا، ولكن قاضي الحريات عليه أن يشرف على حياه المحبوس احتياطيا ويمكن أن تتغير مدة الحبس إذا انتهت أسباب الحبس، فلذلك ممارسة الحبس الاحتياطي أخرجته من كونه إجراء احترازي إلى إجراء عقابي، لأنه امتد خارج المبررات المنصوص عليها في القانون، وتلخيصا للأمر فإن التعديلات التي قام الحزب بطرحها هي خاصة بأسباب الحبس، ونحن لم نستحدث هذا المسمى ولكن فرنسا سبقتنا في ذلك، و قال المشرع الفرنسي دعونا نطلق قاضي الحريات يكون معني بكل ما يخص الحبس الاحتياطي وحريات المواطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى