محمد إسماعيل: التنسيقية والأغلبية دافعت عن الطبقة المتوسطة بقانون ضريبة الدمغة
قال النائب محمد سماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المقدمة على قانون القيمة المضافة من الحكومة، تعطي بعض السلع والخدمات الواردة فى القانون والتي تقدم للمناطق الاقتصاية ذات الطبيعة الخاصة لجذب المستثمر مما يساعد فى توفير العملة الاجنبية وفرص عمل للمواطنين من البطبقة المتوسطة، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة.
جاء هذا خلال مداخلة تليفونية فى برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة cbc إكسترا، مؤكدا أن نواب تنسيقية شباب الاحزاب وحزب الأغلبية، تقدموا باقتراح لإرجاء قانون ضريبة الدمغة، دفاعا عن الطبقة المتوسطة، لعدم وجود وقت كافي لدارسة القانون، ومدي تأثيره على المواطنين بالواقع العملي.
قام بالدفاع عن الدفاع الطبقة الوسطى، الواقع العملي من حخلال مزيد من الدراسة،
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرر تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:
البند (5)
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
البند (12)
الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.
ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29)
السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
بند (30)
– المشروبات الغازية:
5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.