«الاقتصادية» في حيثيات حكم حبس مرتضى منصور: الجريمة ثابتة

أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حيثيات الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الدعويين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سنة وغرامة 20 ألف جنيه، في القرار الذي أصدره المستشار شريف عماد الدين، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب، وعمرو عبد الرسول طنطاوي.

جاء في حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية، أن المتهم مرتضى منصور، حضر بوكيل وطلب أجلًا؛ لاستكمال الاطلاع، وأدعى مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، على التعويض المدني المقابل، وبطلب رد هيئة المحكمة، وطلب اتخاذ إجراءات الرد، والمحكمة أجلت القضية لجلسة 23 فبراير 2022؛ لاتخاذ إجراءات الرد من قبل المتهم، وصرحت باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة المعدة؛ وحضر المتهم مرتضى منصور بشخصه، وتنازل عن طلب رد هيئة المحكمة، وطلب أجلًا؛ للاطلاع وللإعلان بالادعاء المدني المقابل وسداد الرسم، وحضر المدعى بالحق المدني بوكيل عنه، ووافق وكيل المشكو في حقه بمنح الأخير أجلًا للاستكمال والاطلاع.

كما جاء في الحيثيات أنه بجلسة 23 مارس 2022: حضر المدعى بالحق المدني بوكيل عنه، وقدّم 3 حوافظ مستندات طويت الحافلة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات منفعة من المتهم مرتضى منصور ضد المدعى بالحق المدني، وطويت الحافلة الثانية على سبورة ضوئية من تفريغ محتوی مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج الزمالك اليوم، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنادي الزمالك، وطويت الحافظة الرابعة على دورة ضوئية من شريط إحدى مقطع فيديو، والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني وألمت بمثواها، والحاضر عن المدعى بالحق المدني؛ طلب القضاء له بالتعويض.

حضر المتهم مرتضى منصور بشخصه ومعه محام، وقدم إعلانًا بالادعاء المدني المقابل عبر منفذ وطلب الإعلان في الواجهة، وقبله الحاضر عن المدعي بالحق المدني، وقدّم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إقرار شهادة مثبت بها أن المدعو أحمد حسين علي مخلوف يشهد بأنه هو مؤسس صفحة وموقع المشكو في حقه منذ نحو 5 سنوات، وأنه مديرها والمسئول عنها.

طالعت المحكمة؛ الحافظة المقدمة من المتهم مرتضى منصور، وألمت بفحواها، وقرر المتهم بأن الصفحة المشار إليها لا يملكها ولا يديرها، وأن المدعو مصطفى شعرواي هو مالك الصفحة، ودفع بأن يتنازل الشاكيان عن دعواهم، قبل مقدمي البرامج ومديري القنوات، يعتبر تنازلًا عن دعواهم طبقا لما جاء بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

وقررت المحكمة في تلك الجلسة؛ حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، والمحكمة تود أن تتوه بأنها قد قامت بفض الحرز المرفق بالأوراق، والاطلاع على ما بها من أسطوانات مدمجة ومشاهدة المقاطع المصورة، وسماع ما بها من عبارات موضوع الدعوى، وإبان حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المتهم مرتضى منصور بطلب فتح باب المرافعة، وأن المحكمة قد طالعت الطلب المقدم من قبل وكيل المتهم والمرفق به حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وألمت بما جاء بها.

وعن مطلب فتح باب المرافعة، فإن المحكمة غير مُلزمة بعد حجز القضية للحكم، بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو بالنظر في ممتد لم تصرح بتقديمه، فإن ما يطلبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها على مرتضى منصور: لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة، وثبوتها في حق المتهم مرتضى منصور، وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئًا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وأن المدعين بالحق المداني قد نالهما ضرر من جراء تلك، وكان الثابت إليه لولا خطأ المتهم الذي انتهت المحكمة إلى إدانته عنه، لما وقع الضرر بالمدعين بالحق المدني وتقدر المحكمة التعويض لهذا الضرر المدعيين على ضوء الظروف المادية للواقعة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم مرتضى منصور، مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة.

وأكملت: من الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المشكو في حقه مرتضى منصور على سند من تضرره من اتهام المجني عليه له بارتكاب الواقعة، فان المحكمة تقدم لقضائها بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن حق القاضي والدفاع من الحقوق المياحة؛ مؤدي ذلك عدم مسئولية من يلح أبواب التقاضی، متمسكًا بحق أو ذودًا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللد في الخصومة ابتغاء الأضرار بالخصم.

كما أنه من المقرر فقها وقضاء، أن المسئولية التقصيرية تستلزم توافرها توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وحيث أنه لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام، وكان البين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى، والله أسدى لها في كل ما قام به المجني عليها من بلاغ الحيثيات المختصة قانونا بوقائع الدعوى، وهو في ذلك كان يستخدمها حق كفله لهما الدستور والقانون، وسلكا الطريق القانوني للبلاغ، ومن ثم لم يثبت المحكمة وجود قصد لديهما بالأضرار به ولا انحراف عن استعمالهما لهذا الحق المكفول لهما دستوريا، ولما كان ذلك وكانت المحكمة انتهت سابقا لصدق قاله المدعى عليهما الشاكيان، ومن ثم ينتفي رُكن الخطأ في حق المدعى عليهما، وتنتفي معه أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجهة للتعويض، وهو ما تنهي معه المحكمة إلى أن المدعي في الدعوى المدنية المقابلة؛ قد أقام دعواه على غیر سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين معه والحال كذلك رفضها، وتلزم المحكمة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وهو ما تقضي به هذه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

حكمت المحكمة حضوريا أولًا: بحبس المتهم مرتضی احمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التقيد، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية، ومبلغ 50 جنيهًا أتعاب محاماه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار