وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص لتعزيز الأداء وتوطين التكنولوجيا النووية غدًا.. انطلاق مؤتمر «الجمهورية» الخامس بعنوان «12 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي بناء وطن» الخارجية الإيرانية: منع المفتشين الدوليين من زيارة المنشآت النووية المقصوفة لأسباب أمنية الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة الصين تؤكد ثبات موقفها: احترام سيادة أوكرانيا ودعم الحل السلمي للأزمة وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية اللجنة القضائية من مستشاري النيابة الإدارية تتابع إعادة انتخابات نقابات «المحامين» الفرعية محامي وزيرة الثقافة يصدر بياناً للرد على جدل كتاب "قوت القلوب": التزمنا بالملكية الفكرية.. وسنقاضي منصات التشهير. النائب أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري  توجيهات رئاسية عاجلة: حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان وزيادات مرتقبة في الدخول ودعم للصناعة والصحة

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!