تشريعية النواب تبدأ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم الثلاثاء من أجل أن يكون على أولوية المناقشات للبرلمان بدور الانعقاد الخامس .
انطلاق أعمال “تشريعية النواب” لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. صور
وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.
وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ “جميع الاستدلالات ورفع الدعوى”، والباب الثالث خاص بـ “التحقيق بمعرفة النيابة العامة”، والباب الرابع خاص بـ “التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي”.
أولوية المناقشات للبرلمان بدور الانعقاد الخامس
ويستعرض موقع السلطة الرابعة عدد من البنود التى تمثل أولوية حيث المادة 112 والتى نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا.
وأكدت المادة بأن ذلك يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى والتى منها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورة وأيضا الخشية من هروب المتهم وأيضا خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها وأيضا توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.
استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة
كما تضمنت أيضا بأنه في جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.
وتضمنت المادة 113 من مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروضة على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بأنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنة أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محددة كما تضمنت مادة 114 بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون التشريعية والدستورية النص على أحقية أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة أثناء تحقيقات الجنايات الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للمد بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة .
جاء ذلك وفقا للمادة 116 والتى تنص علي أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود.
وأيضا بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنينة أخري وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرب في مكان خاص متى ان لذلك فائدة في ظهور الحقيقية…ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 122من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة علي خمسة عشر يوما.