إخفاء هوية الشهود.. “المحامين”: يتنافى مع اعتبارات العدالة.. والبرلمان: التزام دستوري
أثار بند إخفاء الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتراضات من نقابة المحامين، والذي دعا نقيبها إلى طلب إعادة مناقشة المادة 274 من مشروع القانون، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء.
إخفاء هوية الشهود في حالات
المادة (٢٧٤) تنص على أنه بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم. وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء
النقابة ترى المادة تتنافى مع اعتبارات العدالة
النقابة في بيان سابق لها تحفظت على تلك المادة، إذ أشارت إلى ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.
أما البرلمان، فقد أشار في رده على د. محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه تلك المادة تنفيذ للالتزام الدستورى وفقًا للمادة (٩٦) من الدستور الذي اوجب في بعض الأحوال توفير الحماية للشهود، ولم يسترع انتباه الاستاذ الدكتور أن مشروع القانون في المادة (۵۱۹) منه اشترطت انشاء ملف فرعى للقضية يتضمن تحديد بيانات هذا الشخص، وفي المادة (٥٢٠) منه منح المتهم ووكيله حق الطعن على الامر الصادر باخفاء بيانات هذا الشخص.
الدستور يحمي الشهود
وتنص المادة 96 من الدستور على أنه المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.