حركة تغييرات كبرى في صحة سوهاج: دويدار يدفع بقيادات جديدة لإعادة تشكيل المنظومة الصحية كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات

إخفاء هوية الشهود.. “المحامين”: يتنافى مع اعتبارات العدالة.. والبرلمان: التزام دستوري

أثار بند إخفاء الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتراضات من نقابة المحامين، والذي دعا نقيبها إلى طلب إعادة مناقشة المادة 274 من مشروع القانون، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء.

إخفاء هوية الشهود في حالات
المادة (٢٧٤) تنص على أنه بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم. وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

تشريعية النواب تقر نهائيا حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط تقدير واسع من الأعضاء

النقابة ترى المادة تتنافى مع اعتبارات العدالة
النقابة في بيان سابق لها تحفظت على تلك المادة، إذ أشارت إلى ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

أما البرلمان، فقد أشار في رده على د. محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه تلك المادة تنفيذ للالتزام الدستورى وفقًا للمادة (٩٦) من الدستور الذي اوجب في بعض الأحوال توفير الحماية للشهود، ولم يسترع انتباه الاستاذ الدكتور أن مشروع القانون في المادة (۵۱۹) منه اشترطت انشاء ملف فرعى للقضية يتضمن تحديد بيانات هذا الشخص، وفي المادة (٥٢٠) منه منح المتهم ووكيله حق الطعن على الامر الصادر باخفاء بيانات هذا الشخص.

الدستور يحمي الشهود
وتنص المادة 96 من الدستور على أنه المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!