مصرع طفلة وشاب وإصابة 15 آخرين في تصادم مروع بالساحل الشمالي بين نقد الذات والبحث عن ظهير شعبي.. قيادات معارضة يفككون خبرات "العمل الجبهوي" في ندوة لـ "حق الناس" طبيب واقعة مستشفى قنا يكشف مفاجآت جديدة: «الكاميرا اتقفلت والفلوس رجعت.. وكلامي اتحذف من الفيديو» أول رد من طبيب واقعة مستشفى قنا: كلامي اتقص والفلوس اتسحبت بعد الكاميرا وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان الحكومة تكشف حقيقة فيديو خفافيش مجموعة السلطان الظاهر برقوق بشارع المعز.. وتؤكد: المقطع قديم وتمت معالجة الأمر بالكامل جميلة إسماعيل : المحليات هي “قاعدة الاختيار” التي تصنع منتخب الدولة القوي مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات هامة.. أبرزها إنشاء منطقة استثمارية بـ7.6 مليار جنيه عبد العليم داود : موافقة الوفد علي علي انشاء جامعة الكيان تحمل بُعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية داعية يثير الجدل بإعلانه دورة لتعليم «تعدد الزوجات» عبر فيسبوك

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر عدم تفتيش المنازل بدون أمر مسبب من النيابة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 74 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية، والتى تنص على: ينتقل عضو النيابة إلى أى مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

كما وافق على المادة 75 التى نصت على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

 

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب هشام هلال بإضافة عبارة “إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة باعتباره ضمانة للتفتيش بدلا من عبارة ان يكون التفتيش بناء على اتهام

ورفض المجلس المقترح حيث قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية إن وجود القرائن التي تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هى مجرد حالة من حالات التفتيش وليس ضمانة عامة، لافتا الى ان منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود قرائن كان محل نظر، إذ إن من المستقر عليه قضاء أن القرينة هي أحد الأدلة غير المباشرة التي تقوم على الاحتمال والتخمين، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة تعالج تفتيش المساكن إعمالاً للمادة (58) من الدستور.

واقترح النائب عاطف مغاورى، حذف كلمة “أى مكان” وذلك لإعطاء مزيد من الضوابط فى عدم تفتيش أى مكان ليس له علاقة بالاتهام.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا “النص يتحدث عن التفتيش لأى مكان فى حيازة المتهم وليس أى مكان وكلها إجراءات خاضعة لرقابة لمحكمة الموضوع ومحكمة الطعن”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى