تسريبات تفجر كواليس قمة بكين الساخنة.. غضب صيني عارم بوجه ترامب بسبب "تسليح اليابان" ونفي رسمي من بكين «التحالف الشعبي» يطالب بالإفراج عن "أبو الديار" ويحذر من استمرار التضييق على المجال العام عقب موجة توقيفات عشية العيد.. 4 أحزاب معارضة تحذر من تقييد المجال العام والنيابة تفرج عن "المصري" و"طنطاوي" بكفالة تزامنا مع بدء تزايد الاقبال الجماهيرى على القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك  تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات التي توفرها الهيئة القومية لسكك حديد... بوتين يوقع قانونا يجيز تحريك الجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتم اعتقالهم في الخارج وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث تعزيز الصادرات المصرية وتحسين تنافسية المنتج الو... بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل يطالب بمراجعة جاهزية ماكينات الصراف الآلي خلال الأعياد بعد تكرار أزمة نقص السيولة بالمحافظات والأقاليم وزير السياحة والآثار يشهد إطلاق النسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP) وزيرة الإسكان: مد فترة التقديم للمطورين العقاريين ضمن برنامج الشراكة لمدة ١٥ يوم الرقابة المالية" تمنح شركة أورينت للتأمين الموافقة المبدئية للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox) لتطوير المعاينة الرقمية لتأمين السيار...

النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.

وتنص المادة على أنه ” في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة “ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه”. بعبارة ” ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم”، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.

وتنص المادة بعد موافقة على أن” في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!