انتحار ضابط بوحدة «جفعاتي» إثر ضغوط نفسية حادة بعد معارك غزة تحديد جهة التقاضي للجرائم المرتكبة بالخارج أمام محاكم القاهرة وعابدين وزير الأمن الداخلي تمنع مواطني 30 دولة من دخول أمريكا وتقلص مدة صلاحية تصاريح العمل للمهاجرين النقل تحتفل بمراسم تقطيع صلب البدن لبدء بناء سفينتين جديدتين من طراز كامسارماكس في ترسانة هانتونج بالصين التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية بعمان حول " الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية. موقف الأهلى والزمالك بجدول ترتيب دورى محترفى اليد قبل قمة اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية تعاملات البورصة العالمية حقيقة "المنطقة الاقتصادية" في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل حلا ينهي التهديدات الأمنية مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن "الوطنية للانتخابات": تسليم وكلاء المرشحين نسخة من محاضر الفرز العددي باللجان الفرعية والعامة

4 أكتوبر.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 4 أكتوبر المقبل، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 134 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964.
وتنص المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون السجل العيني على أنه “يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني. ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!