أزمة زواج ودفن البهائيين تتصدر ندوة "التحالف الشعبي": نحو تشريع مدني ينهي التمييز في الأحوال الشخصية السادات يرحب بمشروع تعديل قانون إنشاء القومي لحقوق الإنسان نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بالمخابز المدعمة يوليو المقبل.. وصرف الخبز للمواطنين دون تغيير تعليق مفاوضات سويسرا بعد 80 دقيقة من بدايتها التضامن الاجتماعي توقع مع كواليفاي بروتوكول تعاون لتوفير خدمات التقييم والتوجيه والإرشاد المهني لطلبة وحدات التضامن الاجتماعي عبر المنصة الرقمية لـ"ست...  رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. نموذج مشرف لسيادة القانون في مركز دسوق الداخلية تكشف حقيقة فيديو تشغيل أغانٍ داخل مسجد ببورسعيد وتضبط المتورطين إصابة 20 شخصًا في تصادم ملاكي وميكروباص بمدينة الشيخ زايد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو و المونوريل ECM : رحلة ترفيهية وتثقيفية لأطفال كنيسة القديس بولس الرسول بمدينة العبور على متن مونوريل شرق النيل

تفاصيل النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

وفيما يلى نستعرض التعديلات التى تمت على القانون.

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه .

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ تعريفا الهيئة الرياضية، والخدمات الرياضية)، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79 النصوص الآتية:

المادة الأولى إصدار:
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.

وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي.

المادة (1):
الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
مادة (3)/ الفقرة الثانية:
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها

المادة (6):
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه

مادة (13)
فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 14:
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

مادة (17)/ البند 5:
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:

5- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

مادة (18)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) ممن لهم حق حضورها.

بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل.

مادة (24)
يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى