قانون البناء يحدد ضوابط صيانة العقارات وهدم المباني الآيلة للسقوط لحماية الأرواح

قانون البناء يحدد ضوابط صيانة العقارات وهدم المباني الآيلة للسقوط لحماية الأرواح
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط المنظمة لأعمال صيانة وترميم العقارات وهدم المباني الآيلة للسقوط، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات داخل مختلف الوحدات المحلية.
وتنص المادة (97) من القانون على إنشاء صندوق خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يختص بتقديم قروض بدون فوائد لتمويل أعمال صيانة وترميم المباني السكنية، إلى جانب توفير مساكن بديلة للعقارات المهددة بالانهيار. وتأتي موارد الصندوق من الموازنة العامة للدولة بنسبة لا تقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية، إضافة إلى التبرعات والهبات وعوائد استثمار أمواله، على أن يصدر نظام عمله بقرار من رئيس الجمهورية.
كما تنص المادة (90) على تشكيل لجان فنية داخل كل وحدة محلية تابعة لـالوحدات المحلية في مصر تضم مهندسين ومكاتب هندسية متخصصة، تتولى فحص المباني وتقييم حالتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات اللازمة مثل الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير فني يُعرض على الجهة الإدارية المختصة لإصدار القرار المناسب وتحديد مدة تنفيذ الأعمال المطلوبة، مع إمكانية إخلاء المبنى مؤقتًا إذا استدعت الحالة ذلك. وفي حالات الهدم الجزئي أو الكلي يتم اعتماد القرار من المحافظ المختص خلال أسبوع من استلام التقرير.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات اختيار المهندسين وتشكيل اللجان والإجراءات المنظمة لعملها، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بدقة والحفاظ على سلامة المباني والسكان.




