الجيش الكويتي: وقوع أضرار بعد التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية النائب إيهاب منصور يتقدم باقتراح برغبة لإتاحة اختيار الوحدة السكنية لذوي الإعاقة مع استمرار التخصيص الإلكتروني لمراعاة احتياجاتهم تسرب الغاز وراء الفاجعة.. مصرع جدة وابنتها و3 من أحفادها في حريق شقة سكنية بالعمرانية الداخلية تكشف حقيقة اتهام سيدة بالاتجار في المخدرات والتواطؤ مع الشرطة بالبحيرة فرغلي يهاجم مشروع قانون جهاز مستقبل مصر: "كأننا نؤسس لدولة ثانية" تشريعية النواب توافق على تنظيم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وزيرة الإسكان تصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضي الدولة بعددٍ من المدن الجديدة مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين الأرصاد: طقس صيفي حار ورطوبة مرتفعة.. والحراراة بالقاهرة تصل إلى 37 درجة بفكر جديد واستراتيجية مستدامة ذاتية التمويل لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة المهندسين تعقد اجتماعها الأول

تشريعية النواب توافق على تنظيم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها وفقًا للقيمة السوقية، من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة، بما يضمن دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون، فيما قررت اللجنة إعادة صياغه المادة 16 في بعض بنودها.

وتقضي المادة (17) بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها،وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.

ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.

ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى