رسميا.. الحبس والغرامة لمن أجر عقارا دون إخطار قسم الشرطة
وافقت اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
وينصُ التعديل، على أنه دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما ينصُ التعديل، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
وأكد التعديل، أن مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل، يلتزم بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الارهاب التي تهدد الاسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الامن والامان ويسعى الى سد الطريق امام مختلف صور الايواء للعناصر الارهابية او توفير الملاذ الامن لهم او الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن اعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة فى ضوء ما اظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ احكام المصادرة التى اوجبها قانون مكافحة الارهاب، والرغبة فى اتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.