بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب قناة السويس من "قرار التحرر" إلى "شريان التنمية" 

رسميا.. الحبس والغرامة لمن أجر عقارا دون إخطار قسم الشرطة

وافقت اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

وينصُ التعديل، على أنه دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما ينصُ التعديل، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

وأكد التعديل، أن مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل، يلتزم بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الارهاب التي تهدد الاسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الامن والامان ويسعى الى سد الطريق امام مختلف صور الايواء للعناصر الارهابية او توفير الملاذ الامن لهم او الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن اعين الجهات المختصة بتنفيذ احكام القانون بالدولة فى ضوء ما اظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ احكام المصادرة التى اوجبها قانون مكافحة الارهاب، والرغبة فى اتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى