خلال زيارة للأقصر نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر لبحث أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم الخدمات المقدمة للمهندسين صحة الشيوخ تناقش طلب النائبه وفاء رشاد لتوفير عقار الهيموفيليا للمرضى بمحافظة قنا السيسي يقر تعديلات جديدة على ضريبة العقارات.. حوافز وإعفاءات وتسهيلات للممولين تضامن الشيوخ: "مسافة السكة" عقيدة مصرية لدعم الأشقاء.. والقصبي يشيد بجهود "التضامن والهلال الأحمر" في إغاثة غزة ولبنان والسودان في إطار الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي: "علوم سياسية 6 أكتوبر" في زيارة ميدانية للمحكمة الدستورية العليا وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي

احذر .. غرامة 20 ألف جنيه حال قيادتك سيارة «أوبر» بدون تصريح

واجه قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون “أوبر وكريم”، كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التغشيل أو كارت التشغيل وذلك بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.

ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون..

فيما نصت المادة 17 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

وأشارت المادة التاسعة،إلي أنه مع مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.

فيما نصت المادة العاشرة على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون ،تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب،ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!