النائب إيهاب منصور يتقدم بمشروع قانون لإلغاء أحكام القانون 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري ولائحته التنفيذية
– المادة 35 مكرر من القانون المطلوب إلغاؤه ترتب حظر التعامل على 90% من العقارات الموجودة في مصر
– نص يثير شبهة كبيرة من عدم الدستورية لأنه يمس الحق في المسكن والانتفاع بالخدمات العامة المكفولة للمواطنين بقوة الدستور
– الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب تعمل على إعداد مشروع متكامل لتعديل القوانين ذات الصلة بالثروة العقارية بالتعاون مع أحزاب أخرى بالبرلمان
تقدمت الهيئة البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من خلال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بمشروع قانون لإلغاء أحكام القانون 186 لسنة 2020، الخاصة بالشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والذي أثار جدلا كبيرا في الأسبوع الماضي بعد أن اقترب تاريخ تفعيله المقرر في مارس 2021.
وعرضت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب إيهاب منصور، لأسباب طلب إلغاء القانون وأشارت إلى أن تطبيق المادة 35 مكرر التي قصرت الاعتداد في اثبات الملكية التي تتيح التعامل مع الشركات والجهات الحكومية على حصول المواطنين على أحكام صحة ونفاذ واشهارها في الشهر العقاري فقط، مما يعني عدم الاعتداد بالعقود الإبتدائية المحمية بموجب القانون المدني وعدم الاعتراف بدعاوى صحة التوقيع التي تم استخدامها لعقود طويلة في اثبات الملكية المستقرة.
كذلك أشارت المادة 35 مكرر إلى حظر التعاقد على المرافق العامة بدون سند ملكية مسجل ومشهر بحكم صحة ونفاذ وهي بذلك ترتب حظر التعامل على نسبة تصل إلى 90% من العقارات الموجودة في مصر، وهو نص قد يثير شبهة كبيرة من عدم الدستورية لأنه يمس الحق في المسكن والانتفاع بالخدمات العامة المكفولة للمواطنين بقوة الدستور طبقا للمادته رقم 35 التي تنص على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث مكفول”… كما أن مقررات المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري تتعارض مع المادة 78 من الدستور التي تنص على “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وبالتالي كيف تحرم الدولة مواطنيها من ادخال المرافق، ولديهم ملكية مستقرة منذ سنوات أو عقود، بداعي عدم قيامهم بإجراء مستحدث يتسم بالتعقيد في الإجراءات ويصاحبه أعباء مالية باهظة؟
علاوة على أن الدولة المصرية تعترف بالعقد الابتدائي كسند للمطالبة بالتحصيل السنوي للضريبة العقارية، كما أن القانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 2013 يعترف بالعقود الابتدائية ويفرض عليها ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5%.
وبناء على المسببات أعلاه، طالب النائب إيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي بمقترح بإلغاء قانون 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مع ما يترتب عليه من آثار ويستعاض عنهما بقانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ولائحته التنفيذية، حتى يعاد دراسة القانون بشكل أكثر شمولية وترابط بالقوانين الأخرى المنظمة للعقار.
وتعمل الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتعاون مع المركز البحثي لدعم الهيئة على إعداد مشروع متكامل لتعديل القوانين ذات الصلحة بالثروة العقارية بالتعاون مع أحرزاب أخرى في البرلمان.