مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة للأملاك العامة بقانون الموارد المائية والري

 

وافق مجلس النواب برئاسة المسشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة ، اليوم الثلاثاء، على نص المادة 2 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتى تنص على : مادة (2) تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :

1- مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

2- المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

3- مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.

4- المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

5- حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6- الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها.

7- الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8- أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.

9- منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار