عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة للأملاك العامة بقانون الموارد المائية والري

 

وافق مجلس النواب برئاسة المسشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة ، اليوم الثلاثاء، على نص المادة 2 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتى تنص على : مادة (2) تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :

1- مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

2- المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

3- مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.

4- المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

5- حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6- الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها.

7- الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

8- أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.

9- منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى