حركة تغييرات كبرى في صحة سوهاج: دويدار يدفع بقيادات جديدة لإعادة تشكيل المنظومة الصحية كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات

مجلس النواب يوافق على قرار إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

وبحسب القرار الجمهوري، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما يشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المش المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!