المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

مجلس النواب يوافق على قرار إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المسشار حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

وبحسب القرار الجمهوري، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما يشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المش المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!