حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

إحالة بلاغ يتهم حسين يعقوب بالزواج من 20 عذراء لنيابة أمن الدولة

 

تقدم المحامي الدكتور هاني سامح، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد الداعية محمد حسين يعقوب، وجاء في البلاغ، أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة، والدعوة على المنابر وشاشات التليفزيون وغيرها من الوسائل، رغم كونه حاصلا على «دبلوم المعلمين» في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قسم المجتمع إلى فئات، تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين، هم أبو إسحاق الحويني «واسمه حجازي شريف» ومحمد حسان.

 

جاء في البلاغ: تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته.

استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كم هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى