المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

حزب “المحافظين” يرفض قرار تمديد حالة الطوارئ

 

رفض حزب المحافظين قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من يوم 24/7/2021 بسبب الأوضاع الأمنية والصحية.

وقال الحزب في بيان له: من حيث أن هذا التمديد قد جاء مخالفاً لما حدده الدستور من مسوغات العمل بقانون الطوارئ وآلية تمديده لمرات عديدة، ويقبل الشعب المصري حالة الطوارئ وينصاع لها صوناً لأمن وطنه عندماينطق الحال بهذه الحاجة ، لكن أن يفرض التمديد بلا قناعة، حيث أن القوانين الطبيعية تستطيع التعامل مع الأوضاع الأمنية والصحية، ونحن نرى فرض حالة الطوارئ لا توفر مناخ مناسباً لجذب الاستثمار ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن والمستثمر .

ودعا حزب المحافظين لضرورة احترام الدستور والقانون لخلق مزيداً من المصداقية تساعد على خلق روح الإزدهار والطمآنينه للشعب المكافح.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!