الزمالك يدرس إعادة تدريبات الفريق إلى ميت عقبة بعد رحيل إدوارد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي: السائق حاول إنقاذ أسرة عبرت المسار المخصص بالمخالفة لقواعد السلامة.. والحادث وقع أثناء تفادي دهسها نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة فاقوس.. ويؤكد: هيبة الثانوية العامة من هيبة الدولة محمود عباس: فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد اليوم.. مصر تنافس على لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للأفروباسكت للناشئين والناشئات لبنان تدين استهداف السعودية بمسيرات.. وتتضامن مع الأردن جراديشار يوافق على الانضمام لسيراميكا وزير النقل يدشن 20 أتوبيسًا جديدًا مكيفًا من إنتاج شركة النصر للسيارات إلى شركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبرجيت) رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ القليوبية في "بنها للصناعات الإلكترونية" لتفقد خطوط الإنتاج

حزب “المحافظين” يرفض قرار تمديد حالة الطوارئ

 

رفض حزب المحافظين قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من يوم 24/7/2021 بسبب الأوضاع الأمنية والصحية.

وقال الحزب في بيان له: من حيث أن هذا التمديد قد جاء مخالفاً لما حدده الدستور من مسوغات العمل بقانون الطوارئ وآلية تمديده لمرات عديدة، ويقبل الشعب المصري حالة الطوارئ وينصاع لها صوناً لأمن وطنه عندماينطق الحال بهذه الحاجة ، لكن أن يفرض التمديد بلا قناعة، حيث أن القوانين الطبيعية تستطيع التعامل مع الأوضاع الأمنية والصحية، ونحن نرى فرض حالة الطوارئ لا توفر مناخ مناسباً لجذب الاستثمار ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن والمستثمر .

ودعا حزب المحافظين لضرورة احترام الدستور والقانون لخلق مزيداً من المصداقية تساعد على خلق روح الإزدهار والطمآنينه للشعب المكافح.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى