تضامن الشيوخ: "مسافة السكة" عقيدة مصرية لدعم الأشقاء.. والقصبي يشيد بجهود "التضامن والهلال الأحمر" في إغاثة غزة ولبنان والسودان في إطار الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي: "علوم سياسية 6 أكتوبر" في زيارة ميدانية للمحكمة الدستورية العليا وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

حزب “المحافظين” يرفض قرار تمديد حالة الطوارئ

 

رفض حزب المحافظين قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من يوم 24/7/2021 بسبب الأوضاع الأمنية والصحية.

وقال الحزب في بيان له: من حيث أن هذا التمديد قد جاء مخالفاً لما حدده الدستور من مسوغات العمل بقانون الطوارئ وآلية تمديده لمرات عديدة، ويقبل الشعب المصري حالة الطوارئ وينصاع لها صوناً لأمن وطنه عندماينطق الحال بهذه الحاجة ، لكن أن يفرض التمديد بلا قناعة، حيث أن القوانين الطبيعية تستطيع التعامل مع الأوضاع الأمنية والصحية، ونحن نرى فرض حالة الطوارئ لا توفر مناخ مناسباً لجذب الاستثمار ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن والمستثمر .

ودعا حزب المحافظين لضرورة احترام الدستور والقانون لخلق مزيداً من المصداقية تساعد على خلق روح الإزدهار والطمآنينه للشعب المكافح.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!