​البرلمان يتحرك تحت ضغط 'الإصلاح والتنمية': حظر الجمع بين العضوية ووظائف أخرى وملاحقة 'مجالس المدن' الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحتفي بوزيرة التضامن في حفل اليوبيل الفضي لجائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي سرقة متحف أسترالي تنتهي باستعادة كنوز مصرية عمرها 5000 عام! وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتنفيذ حملة مكبرة لوقف الحرق العشوائي بمنطقة منشية البكاري بالجيزة وإزالة موقع فرز مخالف للمخلفات انتقادات لسرعة إدانة جماهير الأهلي وتحذيرات بشأن موقف الزمالك الأفريقي وزير التموين يوجه ببدء صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 17 فبراير ولمدة شهرين ضبط 509 قطع أثرية بحوزة عامل في أسيوط قبل ترويجها في السوق السوداء المجلس الأعلى للإعلام يضع دراما رمضان تحت المجهر.. اجتماع حاسم لضبط الجودة وصناعة وعي جديد محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام ويزاحم ميسي في قائمة عمالقة القدم اليسرى تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

حزب “المحافظين” يرفض قرار تمديد حالة الطوارئ

 

رفض حزب المحافظين قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ من يوم 24/7/2021 بسبب الأوضاع الأمنية والصحية.

وقال الحزب في بيان له: من حيث أن هذا التمديد قد جاء مخالفاً لما حدده الدستور من مسوغات العمل بقانون الطوارئ وآلية تمديده لمرات عديدة، ويقبل الشعب المصري حالة الطوارئ وينصاع لها صوناً لأمن وطنه عندماينطق الحال بهذه الحاجة ، لكن أن يفرض التمديد بلا قناعة، حيث أن القوانين الطبيعية تستطيع التعامل مع الأوضاع الأمنية والصحية، ونحن نرى فرض حالة الطوارئ لا توفر مناخ مناسباً لجذب الاستثمار ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن والمستثمر .

ودعا حزب المحافظين لضرورة احترام الدستور والقانون لخلق مزيداً من المصداقية تساعد على خلق روح الإزدهار والطمآنينه للشعب المكافح.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!