هل المجتمع يحرك السوق؟ أم السوق يسيطر على المجتمع؟ ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة صرخة تحت قبة الشيوخ: ياسر جلال يحذر من قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة ويطالب بثورة في إدارة المنظومة الصحية وتوطين الدواء النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي 400 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين في رمضان 2026.. اعرف التفاصيل والأسعار الكاملة للسلع النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا

رسميا .. الشيوخ يوافق على منح المرأة العاملة اجازة وضع 4 شهور

 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على اجازة وضع لمدة أربعة أشهر.
وجاء نص المادة كالاتي:
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل: ان الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقاً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية – والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية…)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.

الفقرة الثانية: تم إعادة صياغة عجزها؛ نظراً لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 ” الملغي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!