جريمة مروعة في المنوفية.. كشف تعذيب طفلة حتى الموت ومحاولة دفنها دون تصريح ضبط مخزن سولار وبنزين قبل طرحه في السوق السوداء بأسوان مصر والمغرب تتحركان لزيادة التجارة البينية بخطة عاجلة وتيسيرات جديدة تحركات حكومية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام تحرك عاجل من الخارجية لطمأنة المصريين في الأردن وسط توترات الإقليم خلال زيارة للأقصر نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر لبحث أوجه التعاون المشترك، وسبل دعم الخدمات المقدمة للمهندسين صحة الشيوخ تناقش طلب النائبه وفاء رشاد لتوفير عقار الهيموفيليا للمرضى بمحافظة قنا السيسي يقر تعديلات جديدة على ضريبة العقارات.. حوافز وإعفاءات وتسهيلات للممولين تضامن الشيوخ: "مسافة السكة" عقيدة مصرية لدعم الأشقاء.. والقصبي يشيد بجهود "التضامن والهلال الأحمر" في إغاثة غزة ولبنان والسودان في إطار الربط بين الجانب الأكاديمي والعملي: "علوم سياسية 6 أكتوبر" في زيارة ميدانية للمحكمة الدستورية العليا

حكم يؤيد عدم السماح بالإقامة بالفنادق للنساء دون الأربعين من دون محرم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، حكما يؤيد عدم السماح بالإقامة بالفنادق للنساء دون الأربعين من دون محرم.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحاميين، التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور.

وطالبت الدعوى ، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.

وأكدت الدعوى أنه أثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”.

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!