عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

حكم يؤيد عدم السماح بالإقامة بالفنادق للنساء دون الأربعين من دون محرم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، حكما يؤيد عدم السماح بالإقامة بالفنادق للنساء دون الأربعين من دون محرم.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحاميين، التي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور.

وطالبت الدعوى ، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.

وأكدت الدعوى أنه أثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”.

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى