ناجي الشهابي: لا نحول الضحية لمحتوى رقمي… حرية الإعلام لا تعني الفوضى وحماية الحياة الخاصة أولوية ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة صرخة تحت قبة الشيوخ: ياسر جلال يحذر من قوائم انتظار العلاج على نفقة الدولة ويطالب بثورة في إدارة المنظومة الصحية وتوطين الدواء النائب مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت.. والحكومة مطالبة بتسهيل وصول القرار لكل مواطن وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي 400 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين في رمضان 2026.. اعرف التفاصيل والأسعار الكاملة للسلع النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي "العلاج على نفقة الدولة" مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة غير مسبوقة في رواتب الصحة والتعليم وحزمة حماية اجتماعية بـ40 مليار جنيه تضامن حقوقي واسع مع عايدة سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا أوباما يعترف: الكائنات الفضائية حقيقية.. ولم أرها!

الشيوخ يوافق على منح الضبطية القضائية للعاملين على تطبيق قانون العمل

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة قانون العمل على نص المادة 246 الضبطية التي تمنح الضبطية القضائية للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل .

وتنص المادة على أن :” يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي”.

مادة (247)

يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.

مادة (248)

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

مادة (249)

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التي يحددونها.

مادة (250)

على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!