رئيس التأمينات: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 3000 جنيه بداية 2027.. وزيادة المعاشات 15% لـ11.5 مليون مستفيد الشيوخ يخاطب الحكومة بتوصيات الإسكان حول أزمات الطريق الزراعي بالغربية وأهمية إنشاء كوبري جديد بمنطقة المعرض الصحة: التحقيقات جارية في واقعة طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة.. ولن نتهاون مع أي اعتداء على الأطقم الطبية تفاصيل الملتقى الأول للسادة أعضاء مجلس النواب حول " أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي وزير الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات ورئيس البورصة المصرية يشاركون في "قرع جرس" التداول احتفاءً بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتو... وزير المالية.. في لقائه مع المدير العام للخزانة الفرنسية: ▪︎حققنا نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي.. بشراكة قوية مع ... زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو 2026 بقرار جمهوري لدعم أصحاب المعاشات الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين والمجمعات إلى 30 يونيو الجاري جلسة مرتقبة بالزمالك لحسم مصير الجزيري والموافقة على رحيل سيف جعفر عاجل.. إطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت

الرئيس السيسي يصدر تعديلات قانون سوق رأس المال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 13 لسنة ٢٠٢٢، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢.

وبموجب القانون الجديد فسيضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا / فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررا 1/ فقرة رابعة، 65/ فقرة ثانية، نصوصها الآتي:-

• مادة (10 مكررا):

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

• مادة (41 مكررا / فقرتان رابعة وخامسة):

ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتى:

1 – أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

– ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

3 – أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.

مادة (41 مكررا 1 / فقرة رابعة) :-

وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

• مادة (65 / فقرة ثانية):

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (10 مكرر) من هذا القانون.

وتلزم المادة الثانية من القانون مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارة المشار إليه في المادة (10 مكررا ) من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها يتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة أشهر من تاریخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى