بواقع 240 عضو.. مشروع قانون مجلس الشيوخ يصل مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ظهر اليوم إحالته مشروع قانون مقدم بشأن مجلس الشيوخ وذلك للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وينص القانون علي تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائب منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعين ٨٠ نائب.
يأت ذلك وفق التعديلات الدستورية حيث مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى:
(249) (مضافة):يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية،ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ومادة (250)، وجاء نصها كالتالى:مادة (250) (مضافة):يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة):يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252) (مضافة):لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى:
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، كما وافق على مادة (254) (مضافة):تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
المستشار محمود فوزى : مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية «الشيوخ» يبدأ جلساته بمناقشة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» اتحاد الكرة يبحث مصير ميكالي مع منتخب الشباب ويحدد 3 شروط لاستمراره أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية تفعيلًا للمادة 18 بالدستور.. وفرضّ ضمانات متوازية بين مصلحة الطبيب وما يجريه طبقًا للأصول المقررة أهالي ابن العاص يشكرون محافظ الشرقية علي سرعة الاستجابة لحل مشكلة الصرف الصحي الجبلاوي: سوق اليوم الواحد من أهم المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن توقعات سعر الذهب 2025 النائبة راوية مختار تتقدم بسؤال حول اعتماد مصر على الأدوية المستوردة ونقص المضادات الحيوية وأدوية القلب وانتشار الأدوية في السوق السوداء مؤسسة قضايا المراة تقيم حوار حول إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية بمحافدة لسوان إعلام إسرائيلي: الجيش يوسع عملياته فى شمال غزة ويلقى منشورات تطالب بالإخلاء