المصري الديمقراطي الاجتماعي و5 مؤسسات حقوقية تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مغتصب فتاة مطروح

 

 

أصدرت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا بشأن تأجيل محكمة جنايات مطروح، النطق بالحكم في قضية خطف واغتصاب قاصر، لجلسة 18 يونيو القادم.

وقال الحزب فى بيان مشترك مع خمس من المؤسسات:” في إطار ما أثير خلال الأيام الماضية، وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نشرته بعض الصحف حول القرار الصادم المجحف التي أصدرته محكمة جنايات مطروح، يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 برئاسة المستشار بلال أبو السعود بتأجيل النطق بالحكم في قضية خطف واغتصاب قاصر، لجلسة 18 يونيو القادم، على أن يتم التوافق بين الطرفين بالتصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر يبلغ 900 ألف جنيه”.

وكانت محكمة جنايات مطروح، قد أصدرت قرار بتأجيل النطق بالحكم في قضية خطف واغتصاب قاصر، لجلسة 18 يونيو القادم، على أن يتم التوافق بين الطرفين على ما يلي:-
– عقد زواج شرعي على الفتاة بصورة عرفية لسن الفتاة القاصر بولاية والدها وبالإشهار العام.
– إلزام أهل المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه، ودفع مؤخر مقداره 150 الف جنيهًا.
– إلزام أهل المتهم بتقديم شبكة مقدارها 250 ألف جنيه.
– إلزام أهل المتهم بتقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيه.
وفي حالة عدم تنفيذها سوف يتم محاكمة المتهم جنائيا، وفقًا للقانون وبأقصى عقوبة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الصيف الماضي، حيث قام أحد الأفراد بخطف فتاة واغتصابها بمنطقة الأندلسية، وثبتت تهمة حدوث الواقعة حسب اعتراف المتهم وشهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي.

وتابع الحزب:” نود التأكيد على أن هذا القرار يخالف كافة القوانين والأعراف المحلية والدولية ففي ديسمبر من عام 1998، صدر قرار بالإفراج عن ثلاثة رجال، اغتصبوا فتاة، بعد موافقتها على الزواج بأحدهم، حيث قوبل هذا القرار حينذاك، برفض تام من أطراف عديدة في المجتمع، كما طالب الدكتور «نصر فريد واصل»، الذي كان يشغل منصب مفتي الديار المصرية حينها، بإلغاء المادة 291 من القانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقاب، إذا تزوج المغتصبة، واصفًا هذا الزواج بالباطل.

واستكمل:” وكانت المادة 291 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجًا شرعيًا، لا يحكم عليه بعقوبة ما.» وقد صاحب كل ذلك مطالبات المنظمات النسوية من أجل إلغاء المادة، حتى أعلن مجلس الوزراء في إبريل من العام 1999، موافقته على مشروع قرار رئاسي يلغي المادة، التي تقضي بوقف توقيع عقوبة على الشخص الذي يغتصب امرأة، ثم يتزوجها، حيث أصدر مجلس الشعب آنذاك، القانون رقم 14 لعام 1999، وألغيت بمقتضاه المادة 291، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 22 إبريل من العام 1999″.

وتابع:” مصر سبقت دولًا عربية عديدة في هذه الخطوة، إذ ألغت المغرب مادة مشابهة في العام 2014، وتبعتها تونس التي ألغت فصلًا يحمي المغتصب من العقاب إذا تزوج بالناجية من جرمه، في العام 2017، ثم لحقت بهما الأردن ومن بعدها لبنان في العام نفسه”.
واستطرد:” نحن كمعنيات ومعنيون بقضايا النساء ومناهضة العنف ضدهن نستنكر هذا القرار ونرفضه، ونثق ثقة كبيرة في القضاء المصري، وأنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا القرار من أي من قضاة مصر الاجلاء وبناء عليه نطالب بتوضيح الأمور بشأن صحة القرار من عدمه، لأن هذا القرار يعتبر رده صارخة”.

كما أعتبر الحزب وعدد من المؤسسات الحقوقية، أن هذا القرار تحريض على تزويج طفلة وهذه جريمة وفقا للقانون بالإضافة إلى أن مثل هذه القرارات تفتح الباب امام اباحة الاغتصاب وافلات الجاني من العقاب”.

وأكد الحزب وعدد من المؤسسات الحقوقية، على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك أجساد النساء والفتيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار