مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديدة تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

ونصت التعديلات على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما أجازت تعديلات القانون الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

مواد القانون

وجاء مشروع القانون متضمنًا إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مکرراً 1) إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مع استثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد في سجل الكفالة بأجر؛ وذلك لأنها تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

وعاقبت المادة (28 مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها في هذه المادة الجرائم المبينة في المادة (32) من القانون القائم، كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار