حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

الحبس والعزل.. عقوبة الموظف حال تسهيله مخالفة قانون هدم المبانى

حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومى المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى