محامي: نحتاج لتشريع جديد للأحوال الشخصية للحفاظ علي إستقرار الأسرة المصرية
قال يحي عبدالله المحامي والباحث القانوني، أن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ في هذه المرحلة يمثل إلقاء حجر فى المياه الراكدة خاصة ونحن بصدد تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية .
وأشار الباحث القانوني، أن المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبويين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤيا إتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤيا قهراً، لكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذرة القاضى، فإذا تكرر منه ذلك جاز للقاضى نقل الحضانة إلى من يلية من أصحاب الحق فيها، وقد نص القانون 1 لسنة 2000 على تنظيم الرؤيا فى المادة 67 حيث نصت على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر .
وقد نص قرار وزير العدل المطعون علية على أربعة أماكن تتم فيهم الرؤيا فقط وهما أحد النوادى الرياضية والاجتماعية، احد مراكز رعاية الشباب، احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق، احدى الحدائق العامة .
وقد ألزم القرار فى الماده الرابعه منه على أنه يجب يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
وبالنسبة للمادة 5 والخاصة بمدة الرؤية والتى نصت على أنه يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسة صباحا والساعة السابعة مساءا . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
وهذه المادة الصادر بحقها حكم الإلغاء قد غلت يد القاضى عن زيادة مدة الثلاث ساعات .
وأكد انه من واجب القاضى أن يراعى الحالة النفسية للصغير وإحتياجه لرؤية والدية ، فثلاث ساعات لا تكفى الصغير ولا حتى الصادر بحقة حكم الرؤيا ، فما حاجتنا اليوم لنظرة أخرى من المشرع لتعديل هذا القانون فى أسرع وقت حفاظاً على إستقرار الأسرة المصرية.