حزب المحافظين يدين قرصنة الاحتلال ضد "أسطول الحرية" ويطالب بتحرك مصري ودولي عاجل للإفراج عن السفير محمد علوان ياسمين هلالي تكتب : المياه بين دوشنبه والقاهرة الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للمرة الـ15 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا انطلاق تداول السكر عبر البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى ضمن خطة لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية الدكتور خالد عبدالغفار: مصر تؤسّس شبكة وطنية للسكتة الدماغية لضمان رعاية دقيقة في الوقت المناسب "من التشريع إلى التنمية.. النائب علاء عبد النبي يتبنى استراتيجية الأمن الغذائي بالوادي الجديد لحظات رعب في منطى.. السيطرة على حريق شقة سكنية بقليوب دون خسائر جسيمة  بالتزامن مع تقرير "العفو الدولية".. خبير قانوني لـ "السلطة الرابعة": المادة 22 في "الإجراءات الجنائية" تستهدف الحد من الإعدامات.. ولكن مكانها "قانون ... طائرة هليكوبتر تحلق في سماء مصر استعدادًا لتسليم درع الدوري للبطل اليوم وزير الخارجية يؤكد في جلسة بـ"تشاتام هاوس" أهمية الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

الدستورية تصدر حكمها فى إجراءات الطعن على عقود الدولة| تفاصيل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة الدستورية أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!