ماجدة رشوان تكتب عن : الحبس الإحتياطى

تنظم الفقرة الخامسة من المادة ٥٤ من الدستور احكام الحبس الاحتياطى ومدته واستحقاق التعويض عنه الذى تلتزم الدولة بأدائه لقد تم الاستمرار فى التوسع فى الحبس الاحتياطى ففى عام ٧٢ تم تعديل المادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية ليحدد المشرع مدة الحبس الاحتياطى بحيث لاتجاوز ٦ اشهر فى مواد الجنح و١٨ شهر فى مواد الجنايات قبل الاحالة للمحكمة المختصة عام ٢٠٠٦ استحدثت فكرة التدابير الأحترازية وزيادة سقف ومدة الحبس الاحتياطى .
قام المشرع بفتح مدد الحبس الاحتياطى الى مالانهاية فى الجراىم المعاقب عليها بالأعدام وتوسع فى هذا الأمر ليشمل الجراىم المحكموم عليها بالمؤبد ومنح المشرع محكمة النقض صلاحية تجديد حبس المتهم دون التقيد باى مدد.
مما يعنى ان المتهم يظل قيد الحبس الاحتياطى الى مالانهاية ٢٠١٣ تحول الحبس الاحتياطى الى عقوبة فى ذاته من المنصوص عليها اذا كان الحكم فى الدعوى او الجريمة الاعدام، ومن مجرد تدبير احترازى له دواعيه القانونية الى رغبة فى التنكيل بالمعارضين السياسين،
وهذة التعديلات تتعارض تعارضا صارخا مع قرينة البراءة فمد الحبس الاحتياطى من ٦ شهور الى سنتين اى ابقت على تعديل المادة ٨٣ لسنة ٢٠١٣ واعطت نفس الحق لمحكمة جنايات الدرجة الثانية ( الإستئناف)
فالحبس الإحتياطى يفتأت على حق الانسان فى التنقل وفى الحرية الشخصية المصانة بموجب الدستور فى اكثر من ست مواد وحتى فى حالة البراءة لن تسلم سمعة المفرج عنه المتهم برئ الى ان تثبت إدانته لسبب من اسباب الإباحة كالدفاع الشرعى عن النفس مثلا وهو ما اعتبره مجلس الدولة تفريغ النص الدستورى من مضمونه.
اما عن التعويضفقد تم إفراغ المادة ٥٤ من الدستور من مضمونها فقد احال القانون استحقاق التعويض عن طريق الإستبعاد وليس عن طريق الاستحقاق بمعنى ان لا يستحق التعويض من تم حبسه احتياطيا وصدر امر النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، فالإحالة للقانون تقيد الحق ولا تبيحة او تنظمه وفى حالة طلب تعويض عن الحبس الإحتياطى من المتهم البرئ او اسرته فعليه ان ينشر الحكم فى جريدتين رسميتين على نفقة الحكومة وتم إحالة التعويض المادى لحين صدور قانون خاص، وحتى الأن لم يصدر هذا القانون الخاص.
أنفرد دستور ١٩٥٤ عن باقى الدساتير المصرية فى المادة ١٩ منه على التعويض عن اخطاء العدالة وإذا تم تنفيذ بحكم ثبت خطؤه
كما نص فى المادة ١٤ منه على ” يحظر مراقبة المواطن المصرى أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه فى غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية وتلزم مأمور الضبط القضائي بإخطار المقبوض عليه بأسباب القبض عليه خلال ١٢ ساعة وان يقدم للقاضى خلال ٢٤ ساعة على ان يوضع حدا للحبس الاحتياطى