إسماعيل عبده ابوهريش يكتب..القصد الجنائي في القانون المصري
لم يعرف المشرع المصري القصد الجنائي تعريفاً محدداً و الثابت فقهآ و قضاءً عدة تعريفات منها،،
هو إرادة النشاط و العلم بالعناصر الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة و صلاحية النشاط لاحداث النتيجة الاجرامية مع توافر نية تحقيق ذلك
و عرف أيضا:
هو القصد المصمم لاحداث النتيجة الاجرامية المنهي عنها و من خلال ذلك التعريفين ان القصد الجنائي يثمل في العلم و الإرادة
و أولهما العلم: أي العلم بماديات الجريمة المحظورة قانوناً
ثانيهما الإرادة: أي ان يكون الجاني إرادة حرة و واعية اتجهت تلك الإرادة الي احداث النتيجة الاجرامية
للقصد الجنائي عدة صور:
(1) القصد العام و القصد الخاص
(2) القصد المحدود و القصد الغير محدود
(3) القصد المباشر و الغير مباشر (الاحتمالي)
من تطبيقات محكمة النقض المصرية في القصد الجنائي ؛
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات المصري انما يتحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب و ليست المحكمة ملزمة بالتحدث علي استقلال عن هذا العلم لانه من القصور الجنائية العامة ما دام المتهم لم ينازع امام محكمة الموضوع في قيام هذا العلم لديه ( الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فني 11 ص 670 بتاريخ (10/10/1960..
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون – و من بينهم الطاعن الثانى – فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث – خشية إفتضاح الأمر – إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ،من ثم فإن مجادلة الطاعن الثاني فيما إستخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون في غير محله ( الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فني 29 ص 809 بتاريخ 20/10/1978)
توافر القصد الجنائي في الجريمة او عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التي تنأي عن مراقبة محكمة النقض متي كان استخلاصه سليما مستمدا من أوراق الدعوي ( الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فني 33 ص 759 بتاريخ 12/10/1982)
تتميز جريمة القتل عن باقي جرائم الاعتداء علي النفس بضرورة توافر قصد جنائي خاص لدي المتهم هو انتواؤه بالاعتداء علي المجني عليه ازهاق روحه فأذا لم تقم المحكمة الأدلة علي ثبوت هذا القصد لدي المتهم كان حكمها قاصراً متعينا نقضه ( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق جلسة 31/12/1951)
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون
( الطعن رقم 946 لسنة 38 مكتب فني 19 ص 750 جلسة 24/6/1968)