إحالة متهم للجنايات خراب بيوت.. البرلمان يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 بالإجراءات الجنائية
طالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وتنص الفقرة على: “..وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.
ليصبح نص المادة: “وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: “ما المقصود بـ”كلمة الأفعال المرتكبة” هنا المذكورة في المادة! وما هو التكييف القانوني للواقعة؟ لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات “يعني خراب بيوت”، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها”، وتابع الوزير: “النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم”.
وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم.
ووافق المجلس على تعديل الوزير على نص المادة.