مجلس النواب يقر تعديلات على عقوبات مخالفة قانون العمل.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حال التكرار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مقترح النائبة سولاف درويش – وكيل لجنة القوى العاملة – بتعديل المادة (282) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم عقوبات مخالفة مواد محددة في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
نصت المادة المُعدلة على معاقبة كل من يخالف أحكام:
– المادة (82) البندين (1) و(2): (يُتوقع ذكر موجز لمحتوى المادة إن وُجد في السياق الأصلي).
– المادة (273) الفقرة الرابعة.
– المادة (21) البند (1).
بالعقوبات التالية:
– غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
– تتعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين من المخالفة.
– تتضاعف قيمة الغرامة في حالة العودة إلى المخالفة.
أوضحت النائبة سولاف درويش أن التعديل يهدف إلى:
– ضمان اتساق نصوص العقوبات مع “فلسفة التجريم والعقاب” في القانون.
– سد ثغرة قانونية كانت تتيح عدم معاقبة مخالفي القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ المواد (82) و(273).
– تعزيز الالتزام بحماية حقوق العمال عبر رفع تكلفة المخالفات، خاصة مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.
أعلنت الحكومة توافقها الكامل مع مقترح التعديل، ما ساهم في تمريره خلال الجلسة دون معارضة.
يأتي التعديل في إطار تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة لضوابط العمل، خاصة فيما يتعلق بالمواد المرتبطة بسلامة العمال (كالمادة 82) أو تنظيم عمل الصندوق الاجتماعي (كالمادة 273)، إلى جانب المادة (21) التي قد تُنظِّم شروط التوظيف أو العقود.
—
القرار يُعَد خطوةً نحو تعزيز حماية العمال عبر رادع مالي صارم، مع إغلاق الثغرات التي تسمح بالتهرب من عقوبات القرارات الوزارية التنفيذية.




