وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية

مجلس النواب يقر تعديلات على عقوبات مخالفة قانون العمل.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حال التكرار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مقترح النائبة سولاف درويش – وكيل لجنة القوى العاملة – بتعديل المادة (282) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم عقوبات مخالفة مواد محددة في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

نصت المادة المُعدلة على معاقبة كل من يخالف أحكام:
– المادة (82) البندين (1) و(2): (يُتوقع ذكر موجز لمحتوى المادة إن وُجد في السياق الأصلي).
– المادة (273) الفقرة الرابعة.
– المادة (21) البند (1).
بالعقوبات التالية:
– غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
– تتعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين من المخالفة.
– تتضاعف قيمة الغرامة في حالة العودة إلى المخالفة.

أوضحت النائبة سولاف درويش أن التعديل يهدف إلى:
– ضمان اتساق نصوص العقوبات مع “فلسفة التجريم والعقاب” في القانون.
– سد ثغرة قانونية كانت تتيح عدم معاقبة مخالفي القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ المواد (82) و(273).
– تعزيز الالتزام بحماية حقوق العمال عبر رفع تكلفة المخالفات، خاصة مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.

أعلنت الحكومة توافقها الكامل مع مقترح التعديل، ما ساهم في تمريره خلال الجلسة دون معارضة.

يأتي التعديل في إطار تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة لضوابط العمل، خاصة فيما يتعلق بالمواد المرتبطة بسلامة العمال (كالمادة 82) أو تنظيم عمل الصندوق الاجتماعي (كالمادة 273)، إلى جانب المادة (21) التي قد تُنظِّم شروط التوظيف أو العقود.


القرار يُعَد خطوةً نحو تعزيز حماية العمال عبر رادع مالي صارم، مع إغلاق الثغرات التي تسمح بالتهرب من عقوبات القرارات الوزارية التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى