الإدارية العليا تنظر طعن إلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد

 

 

 

 

 

حددت دائرة فحص الطعون الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 24 يوليو الجاري، لنظر الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعواه لإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصتها تنفيذاً لقانون تضارب المصالح، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وتنفيذ ما جاء بها من طلبات.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 69308 لسنة 67 قضائية عليا، أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه تضمن سابقة خطيرة رفضت المحكمة فيها تطبيق القانون وتناقضت أسبابها في ذلك رغم وضوح النصوص، حيث أوردت المحكمة في أسباب حكمها أن نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح قد خلت من ثمة نص يُلزم رئيس الجمهورية بإصدار قرار تشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها خلال ميعاد محدد، وأن الطاعن لا يستند في ذلك إلى نص قانوني يوجب على رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصتها خلال موعد محدد، الأمر الذي لا يشكل معه سكوت رئيس الجمهورية أو امتناعه عن اتخاذ مثل هذا الإجراء قراراً سلبياً.

وأكد الطعن أن ما استند إليه حكم محكمة أول درجة يمثل أسباب واهية ومردود عليها بأنه قد مر أكثر من 8 سنوات على تاريخ سريان القانون والعمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية والعمل به وحتى الآن لم يتم تطبيقه أو تفعيله بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن تشكيل اللجنة، كون أن أحكام القانون متوقف عملها وسريانها على إنشاء اللجنة.

وأوضح الطعن أن المادة 20 من قانون تضارب المصالح تنص على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يفيد أنه كان يتوجب على رئيس الجمهورية تشكيل لجنة الوقاية من الفساد في مدى زمني لا يتجاوز الشهر من تاريخ إصدار القانون ونشره، حتى يتم تفعيل مواده والتزاماً بتحقيق الشرعية وسيادة القانون.

وتابع الطعن: «أما وقد استطالت تلك المدة إلى أن وصلت إلى أكثر من 8 سنوات دون تشكيل لجنة القواية من الفساد التي عهد إليها المشرع بتطبيق أحكام القانون، فنكون إذن أمام سابقة تاريخية مرتبطة بأطوال قرار سلبي مستمر لتعطيل القانون».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار