بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب قناة السويس من "قرار التحرر" إلى "شريان التنمية" 

تعرف على قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية في مصر)، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه.

 

جاءت مواد هذا القرار التي تحدد موعد البدء به وتفاصيله، حيث جاءت المواد كالآتي:

– المادة الأولى من القرار: تنص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل.

– المادة الثانية: تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

-المادة الثالثة: تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن 3% من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيها.

– المادة الرابعة: تنص على أن ينشر هذا القرار في “الوقائع المصرية”، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارا من 1 يناير 2022”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى