مجلس النواب يوافق على 3 قوانين هامة خلال الجلسة العامة اليوم.. تعرف عليها

 

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة على 3 مشروعات قوانين هامة، ولعل أبرزها تعديلات قانون مكافحة الإرهاب والذي وافق عليه المجلس في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وفي السطور التالية نرصد هذه القوانين، وجاءت كالتالي:

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي .

كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53) فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:

مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.

مادة (53 فقرة أولي): لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

البرلمان يوافق مبدئيا على تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة في هذه المرحلة.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي.

وأوضح أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، التي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة. فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورًا وأساليب لا عهد للماضي بها، وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أويتألب عليها من ناحية الداخل.

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.

ويأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار