هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون» وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين نِظَامُ الطَّيِّبَاتِ الوَهْمُ الَّذِي يَحْصُدُ الأَرْوَاحَ: صَرْخَةُ تَحْذِيرٍ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ ​«العدل» يعلن انسحابه النهائي من «الحركة المدنية» ويدعو لحلها: استنفدت أغراضها السياسية رئيس غانا يصل لندن في زيارة عمل رفيعة المستوى بيراميدز يتمسك بتجديد عقد يورتشيتش بعد ارتباطه بـ الأهلي

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة ، اليوم الأحد، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

المادة الأولى :

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثانية :

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى “صندوق السياحة والآثار” المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة :

ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة في تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية إلى صندوق دعم السياحة والآثار أو الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بحسب الأحوال وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.

وفى جميع الأحوال يسري في شأن تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسري على العاملين بالجهات المنقولين إليها ويحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

المادة الرابعة :

يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

المادة الخامسة :

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!