عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

مجلس “النواب” يوافق على مقترح محمد إسماعيل” نائب التنسيقية

 

وافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفى جبالى، على مقترح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين بتعديل المادة 3 مكرر من تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد توافق الحكومة على التعديل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

وأكد نائب التنسيقية، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أن التعديل تضمن تحديد مدة عمل المدير التنفيذى بوحدة غسل الأموال بالإضافة إلى تحديد وإختصاصاته المالية.

يذكر أن المادة 3 مكررا من قانون “غسل الأموال” نصت على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته، وألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى