«النواب» يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار: عقوبة تصل ل500 مليون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة

عقوبات قانون حماية المنافسة

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة 22 مكرراً د، المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع قانون المنافسة الإحتكارية والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 1 % ولا تجاوز 10 % من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص

وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين 19 مكرراً أ، و19 مكرراً هـ من هذا القانون، أو خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين 19 مكرراً ج، و19 مكرراً د من هذا القانون، أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة 19 مكرراً د من هذا القانون، أو حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين 19 مكرراً ج أو 19 مكرراً د من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك

منع المنافسة الاحتكارية

وتشمل العقوبة من حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة 19 مكرراً هـ، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك

وتنص المادة 19 مكرراً ج على: «يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة 19 مكرراً أ كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة 19 مكرراً ب، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار

2 – حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي

3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة 19 مكرراً ب من هذا القانون

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة 19 مكرراً ب من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص

5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها

وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار