جامعة الأزهر توضح تفاصيل استقالة عضو هيئة تدريس وتؤكد: الإجراءات تمت وفق القانون استدعاء مسئول الحساب باسم "محمد الصباغ" بسبب الإساءة لكوكب الشرق السيدة "أم كلثوم".. ومسئول الحساب باسم "حسام جمال" بسبب اساءته لعدد من الإعلاميين لجنة الشكاوى تنظر شكوى حسام حسن ضد مدحت العدل بالأسماء.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف "القرض الحسن" و"بيت المال".. و16 مسؤولاً في حزب الله اللبناني وزير النقل يبحث مع سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات والممرات الدولية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين ا... فاجعة منشأة ناصر.. شهداء ومصابون في انهيار عقار إثر انفجار أسطوانة غاز أثناء إخماد حريق بمخزن أخشاب ضبط 6 متهمين بعد الاعتداء على حملة إزالة وإصابة مدير إشغالات حي العجمي بالإسكندرية أحمد الجندي: ثورة 30 يونيو انتفاضة وعي أنقذت هوية مصر من الجماعات الظلامية ومستمرون في جني ثمار البناء ياسمين هلالى تكتب : 30 يونيو والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية جوتيريش: الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة ألف فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

ضبط المتهم بقتل قريبته بسكين داخل منزلها بأسيوط

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بمقتل سيدة بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز “أحد أقارب المجنى عليها”) حيث تعدى عليها بسلاح أبيض “سكين” حال تواجدها بمسكنها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، تطورت إلى تعديه عليها بسلاح أبيض “سكين” مما تسبب فى وفاتها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى