ماجدة رشوان تكتب..الحق فى محاكمة عادلة
المادة ٥٤ من الدستور تتص على الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونةولاتمس وفيما عداحالة التلبس لا يجوز القبض على احدأو تفتيشه او حبسه أو تقيد حريته بأى قيد الابأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . …ألخ
المادة ٩٢ من الدستور : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا إنتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها
ورغم ماجاء بالدستور وماجاء بالمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على ” اذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة شديدة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائيأن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ”
ورغم كل ذلك تأتى المادة ٤٠ من قانون مكافحة الإرهاب لتتوسع فى القبض العشوائي على المواطنين تحت مسمى التحفظ ضاربا عرض الحائط بكل مواد قانون الإجراءات الجنائية التى تحترم وتحافظ على حريات الناس وحرمة حياتهم الخاصة كما بالغ القانون فى مدة التحفظ على المتحفظ عليه لتصل المدة لثمانية أيام لايتصل بذويه او بمحاميه مخالفة لما اقره الدستور
ثم تم تعديل للقانون اصبح التحفظ فى القانون لمدة ٢٤ساعة ويجدد لمدة ١٤ يوم ناهيك عن واقع الحال فقد يتم التحفظ لأسابيع وفى احايين كثيرة لشهور لا يعلم ذوى المقبوض عليه شيئا عن مكان احتجازه
نص الدستور فى المادة ٢٠٤ الفقرة الثانية منها على المحاكمات العسكرية وضيق نطاقها فقد نصت على ” لايجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الافى الجرائم التى تمثل اعتداءا على المنشأت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او مافى حكمها او المناطق العسكرية أو الحدوديةالمقررةكذلك معداتها أو مركباتها او أسلحتهااو ذخائرها او وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة او المصانع الحربية او .. او كل مايخص الاعتداء المباشرعلى ضباطها او افرادها بسبب تادية وظائفهم
ورغم تحديد الدستور للمخاطبين بالمثول امام المحاكم العسكرية الا ان الواقع شهد العديد من المدنين اللذين مثلوا امام المحاكم العسكرية بموجب قرار بقانون أصدره رئيس الجمهوريةفى ٢٧أكتوبر ٢٠١٤ ومن ابرز هذه القضايا قضية عمال الترسانة البحرية بالأسكندرية فجميعهم مدنين ويحاكمون أمام المحكمة العسكرية بالمخالفة للدستور والقانون